تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
واستدلّ له ( 1 ) أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة ( 2 ) باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها ، فولدت منه ، فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : ( 3 ) وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال عليه السّلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده ( 4 ) الذي اشتراها ، فقال ( 5 ) له : خذ ابنه الذي
شرح
ج : صحيحة محمّد بن قيس ( 1 ) أي : لعقد الفضولي في المسألة الأولى وهي بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، والمستدلّ جماعة منهم أصحاب الرياض والمقابس والجواهر فراجع ( 1 )( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 512 و 513 ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 23 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 278 .. ( 2 ) عن ابن الأثير في النهاية بعد تفسير الوليد بالطفل : « والأنثى الوليدة ، والجمع الولائد . وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة ، ومنه الحديث : تصدّقت على أمّي بوليدة : يعني جارية » والمراد في الحديث أيضا الأمة الكبيرة . ( 3 ) يعني : فقال سيدها الأوّل ، وهذا تفسير قوله : « فخاصم » والمراد بسيّدها الآخر هو المشتري ، وفاعل « أن يأخذ » هو السيّد الأوّل . ( 4 ) يعني : فناشد مشتري الوليدة الإمام عليه السّلام ، ومعنى كلمة « ناشد » أنّه سأله وأقسم عليه المشتري في أمره ، كما عن النهاية . وحاصله : أنّ المشتري حلَّف الإمام عليه السّلام . ( 5 ) يعني : فقال الإمام عليه السّلام للمشتري : « خذ البائع - وهو ابن سيّد الوليدة - حتى ينفّذ سيّدها لك بيع الوليدة .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 388 | السيد جعفر الجزائري المروج