تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مجرّد المراضاة ووصول ( 1 ) كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، وحصوله ( 2 ) عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا ( 3 ) ، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين ، ثمّ وصل كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كفى ( 4 ) في صحة التصرف . وليس هذا ( 5 ) من معاملة الفضولي ، لأنّ ( 6 ) الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به ( 7 ) .
شرح
أنشأها عروة بإقباض المثمن وقبض الثمن . ( 1 ) هذا و « حصوله » بالرفع معطوفان على « مجرّد » وضمير « فيها » راجع إلى المعاطاة . ( 2 ) أي : حصول كلّ من العوضين عند صاحب الآخر . ( 3 ) بأن حملت عليه سلعة أو علَّقت على عنقه إلى دار مالك العوض الآخر . ( 4 ) جواب الشرط في قوله « فإذا حصل » . ( 5 ) يعني : إذا كان المناط في المعاطاة مجرّد المراضاة ووصول كلّ من العوضين إلى صاحب العوض الآخر بإقباض كلّ من المالكين أو غيرهما - ولو كان صبيّا أو حيوانا - فليس وصول العوضين أو أحدهما إلى صاحب العوض الآخر من باب الفضولي ، لأنّ الموصل لهما أو لأحدهما آلة الإيصال ، لا طرف المعاملة حتى يندرج في معاملة الفضولي . ( 6 ) تعليل لعدم كون الفضولي طرف المعاملة حتى يندرج في معاملة الفضولي . ( 7 ) أي : بالإيصال ، يعني : أنّ الملاك في صحة التصرف هو رضا المالك المقرون بالإيصال .