نعم ( 1 ) لقائل أن يقول : إنّ ما عرفت ( 2 ) من المحقق والعلَّامة وولده والقاضي وغيرهم - خصوصا ( 3 ) المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي - يدلّ على عدم تحقق الإجماع .
وكيف كان ( 4 ) فالعمل على المشهور .
ويمكن أن يستأنس له ( 5 )
شرح
( 1 ) غرضه التشكيك في ثبوت الإجماع - على بطلان عقد الصبي - بنحو يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام أو عن حجة معتبرة .
( 2 ) من تردّد المحقق في إجارة المميّز بإذن الولي ، واستشكال العلَّامة فيها .
( 3 ) وجه الخصوصية : أنّ تردّد المحقق والعلَّامة وإن كان موهنا للإجماع التعبدي ، إلَّا أنّ ابتناء المسألة - عند المحقق الثاني - على شرعية عباداته وتمرينيتها أقوى دليل على عدم انعقاد الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليه السّلام - مع وجود القائل بكلّ منهما - ومعه لا وجه لدعوى الاتفاق على سلب العبارة عن الصبي .
( 4 ) يعني : سواء تحقّق الإجماع التعبدي على بطلان عقد الصبي أم لم يتحقق ، فالمتّبع فتوى المشهور بالبطلان .