التصرف ( 1 ) .
وكذا ( 2 ) إجماع الغنية بناء على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي .
وليس المراد ( 3 ) نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال : إنّ الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ ، ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي .
ويؤيّد الإجماعين ( 4 ) ما تقدّم عن كنز العرفان .
شرح
( 1 ) كما يدّعيه المتوهم .
( 2 ) معطوف على « الإجماع المحكي عن التذكرة » .
( 3 ) يعني : لو اقتصر السيّد قدّس سرّه في إثبات بطلان بيع الصبي على الإجماع لكان قوله : « وإن أجاز الولي » موهما لكون وجه البطلان عدم استقلاله في التصرف ، بناء على ما ذهب إليه السيد من بطلان عقد من ليس مستقلا في التصرف ، سواء أكان كبيرا غير مالك لأمر العقد ، أم صبيّا مسلوب العبارة ، فالمهمّ قصور الإجازة اللاحقة عن تصحيح عقد غير المستقل ، وهذا بخلاف ما لو أذن له الولي قبل العقد ، فيصحّ حينئذ ، لعدم افتقاره إلى الإجازة اللاحقة كي يبطل .
ولكن الدافع لهذا الوهم استدلال السيد بحديث رفع القلم ، وهو ظاهر في سلب العبارة ، وعدم ترتب الأثر على إنشاء الصبي مطلقا ، سواء أكان بإذن وليه أم لا .
( 4 ) أي : إجماعي الغنية والتذكرة . وغرضه بقوله : « ما تقدم عن كنز العرفان » ما أفاده في صدر المسألة بقوله قدّس سرّه : « وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا » .
ولعلّ التعبير بالتأييد دون الدلالة لأجل احتمال اعتماده في دعوى الإجماع على عبارة التذكرة وعدم تحصيل اتفاق الفتاوى بنفسه .