تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
عقده ( 1 ) - بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه ( 2 ) كما في غاية المراد ( 3 ) - على أقوال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي : عقد الفضولي كالصلح والنكاح والإجارة والوكالة والمساقاة والمزارعة وغيرها ، فلا يختص النزاع بالبيع . ( 2 ) أي : إيقاع الفضولي . والظاهر من عبارة الشهيد الآتية جميع الإيقاعات . ( 3 ) قال في غاية المراد : « اختلف علماؤنا في كل عقد صدر عن الفضولي ، ونعني به الكامل غير المالك للتصرف فيه ، سواء كان غاصبا أم لا ، بعد اتفاقهم على بطلان الإيقاع ، وعلى عدم لزوم العقود على أقوال » ( 1 )( 1 ) غاية المراد ، ص 177 ، وحكاه عنه في المقابس ، ص 19 ( كتاب البيع ) .. وقال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح قول العلامة قدّس سرّه في الإرشاد : « والرّاهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن » ما لفظه : « والظاهر عدم القول به - يعني بالفضولي - في العتق ، لقولهم عليهم السّلام : لا عتق إلَّا في ملك . ويمكن الجواز والتأويل كما لا بيع إلَّا فيما يملك » ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 163 .. ( 4 ) متعلق ب‍ « اختلف » . ثم إنّ أقوال المسألة على ما عن الشهيد قدّس سرّه في نكاح غاية المراد خمسة : الأوّل : بطلانه مطلقا أي في البيع والشراء والنكاح وغيرها ، سواء أجاز المالك العقد أم لا . حكاه رحمه اللَّه عن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط والبيع من الخلاف . الثاني : وقوفه على الإجازة مطلقا ، حكاه ره عن الحسن والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية ، وسلَّار والقاضي والتقي وابن حمزة والمحقق والعلَّامة . الثالث : أنّه يقف بالبيع ويبطل الشراء ، حكاه ره عن الشيخ في كتاب النكاح من الخلاف . والمعنون في كثير من العبارات إنّما هو « ما لو باع الفضولي » من دون تعرض لشرائه ، فيحتمل أن يكون ذكر البيع من باب المثال ، كما يحتمل أن يكون من باب الاختصاص بالحكم .