تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
من اللزوم ( 1 ) ( * ) . وهذا ( 2 ) مراد من جعل الملك وما في حكمه ( 3 ) شرطا ، ثمّ فرّع ( 4 ) عليه « بأنّ بيع الفضولي موقوف على الإجازة » كما في القواعد . فاعتراض ( 5 )
شرح
( 1 ) بيان ل « ما » الموصول . ( 2 ) أي : ما ذكرناه - من كون الشرط مالكية المتعاقدين أو مأذونيّتهما من المالك أو الشارع - هو مراد من جعل الملك وما في حكمه أعني الإذن من المالك أو الشارع شرطا ، توضيحه : أنّ مراد العلامة قدّس سرّه من جعل الشرط الملكية أو الإذن من المالك أو الشارع هو توقف لزوم العقد فعلا على إجازة وليّ البيع ومالكه ، في قبال العقد الصادر من وليّ البيع ، فإنّه بمجرد صدوره يكون لزومه فعليا . ( 3 ) وهو الإذن من المالك أو الشارع . ( 4 ) يعني : العلَّامة قدّس سرّه فإنّه فرّع على هذا الشرط توقف بيع الفضولي على الإجازة حيث قال : « ويشترط كون البائع مالكا أو وليّا عنه كالأب والجدّ له ، والحاكم وأمينه ، والوصي ، أو وكيلا ، فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي . . » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 19 .. ( 5 ) محصل اعتراض المحقق الثاني قدّس سرّه على ما في القواعد هو : أنّ هذا التفريع في
هامش
( * ) لعلّ الأولى ابداله ب‍ « الأثر » لأنّ ظاهر اللزوم ترتب الملكية في البيع بدون اللزوم ، وتوقف اللزوم على الإجازة . مع أنه ليس كذلك ، لأنّ شرطية طيب نفس المتعاقدين - الذي تكشف عنه الإجازة - تقضي بعدم ترتب أثر أصلا على عقد الفضولي إلَّا بالإجازة ، حيث إنّ طيب النفس المستكشف جزء العقد أو شرطه ، ولا يترتب الحكم على الموضوع قبل تمامية جزئه وشرطه . فالحكم الوضعي من الملكية اللازمة كما في البيع والجائزة كما في الهبة لا يترتب على عقد الفضولي إلَّا بالإجازة .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 347 | السيد جعفر الجزائري المروج