تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
لتعلق حق الغير بالمال ( 1 ) كما يومي إليه ( 2 ) استدلالهم لفساد الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة [ البكر ] الرشيدة بغير إذن وليّها . وحينئذ ( 3 ) فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما ( 4 ) وبيع ( 5 ) العبد بدون إذن السيد .
شرح
التصرف في أموالهم . ( 1 ) كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة ، فإنّ مالكها - وهو الراهن - ممنوع من التصرف فيها . ( 2 ) أي : يومي إلى هذا الشمول استدلال الفقهاء - لفساد عقد الفضولي مطلقا بيعا كان أو غيره - بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليّها الموجود ، كما في خبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلَّا بإذن أبيها . وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 2 . ونحوه ما ورد في الباب 9 ، ص 214 و 215 ، وما ورد في بعض أخبار الباب 11 من أبواب المتعة ، 457 إلى 460 .. وعلى كلّ فالمستدل بهذه الروايات هو القائل بفساد عقد الفضول ، وقد أشار إليه صاحب المقابس في عدّ حججهم بقوله : « ومنها : ما ورد في النكاح ، وهي أيضا كثيرة ، تطلب مع الجواب عنها في محلَّها » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 31 .. ( 3 ) أي : وحين شمول عقد الفضولي لعقدي البكر الرشيدة بدون إذن وليّها والمالك الذي لا يملك التصرف - بسبب استدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليّها - فيشمل عقد الفضولي بيع الراهن والسفيه . ( 4 ) كالمفلَّس والمحجور عليه لصغر أو جنون . ( 5 ) معطوف على « بيع الراهن » وغرضه أنّ تعريف الشهيد للفضولي - بما ذكر - يشمل بيع العبد مال نفسه بدون إذن سيده ، أو بيع العبد مال غيره بإذن مالكه وبدون
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 352 | السيد جعفر الجزائري المروج