جامع المقاصد عليه « بأن التفريع في غير محله » لعلَّه ( 1 ) في غير محلَّه ( * ) .
وكيف كان ( 2 ) فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ( 3 ) ، فنقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي ، بل مطلق
شرح
غير محله ، إذ المتبادر من الشرط المذكور بطلان عقد الفضولي ، لكونه فاقدا لذلك الشرط ، إذ المفروض أنّه ليس مالكا ولا مأذونا منه ولا من الشارع . لا توقفه على الإجازة كما أفاده العلامة قدّس سرّه .
( 1 ) خبر « فاعتراض » أي : لعلّ اعتراض المحقق الثاني على العلامة قدّس سرّهما في غير محله ، وذلك لأنّ مراد العلامة من الشرط المذكور شرطيّته في الصحة الفعلية ، بمعنى أنّ عقد الفضولي لا يصير مؤثرا فعلا . وهذا لا ينافي صحته الشأنية ، وتوقف فعليتها على الإجازة .
( 2 ) أي : سواء كان اعتراض المحقق الثاني - ومن تبعه كالسيد العاملي قدّس سرّهما ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 68 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 184 .- على تفريع العلَّامة في محلَّه أم في غير محلَّه ، فالمهمّ . . إلخ . وهذا شروع في الإشارة إلى أقوال الفقهاء في المسألة وتحرير محلّ النزاع ، وأن بحث الفضولي مخصوص بالعقود ، ولا يجري في الإيقاعات ، لاتفاقهم على بطلانها .
( 3 ) أي : المسائل المهمة الفقهية التي وقع فيها البحث قديما وحديثا بين علماء الفريقين .
هامش
( * ) نعم هو في غير محله ، لكن لا لما ذكره المصنف ، بل لفقدان شرطه وهو طيب النفس ، والإجازة كاشفة عنه ، فإن حصلت ترتّب الأثر على العقد ، وإلا فلا ، وغرض العلَّامة قدّس سرّه من التوقف على الإجازة هو عدم ترتّب الأثر على عقد الفضولي إلَّا بعد تحقّق شرطه وهو الإجازة . وهذا كلام متين .