تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة ( 1 ) : ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا ، فلا يجوز ( 2 ) للمملوك أن يوقع عقدا إلَّا بإذن ( 3 ) سيّده ، سواء كان
شرح

الشرط الرابع : إذن السيد لو كان العاقد عبدا

( 1 ) الغرض من عقد هذه المسألة بيان اعتبار شرط رابع في المتعاقدين ، وهو استقلالهما بمعنى كونهما مالكين للعقد ومسلَّطين عليه شرعا . وبعبارة أخرى : يعتبر فيهما أن يكون لهما ولاية البيع ونفوذ التصرف شرعا من دون توقف عقدهما على مراجعة غيرهما ، ومن صغريات هذه الكبرى مسألة عقد المملوك ، فلعلّ عنوان المسألة بهذا العنوان العام أولى . ( 2 ) أي : فلا يمضي ولا ينفذ شيء من انشاءاته العقدية والإيقاعية إلَّا بإذن سيده ، فالمراد بعدم الجواز عدم الحكم الوضعي ، حيث إنّ المصنف قدّس سرّه جعل إذن السيد من شرائط المتعاقدين الراجعة إلى تنفيذ الإنشاء العقدي ، وإن كان غير انشاءاته من حيث الحكم التكليفي جوازا ومنعا أيضا محل البحث والكلام . ( 3 ) الظاهر أنّ المراد به أعمّ من الإذن والإجازة كما يظهر من الرواية الآتية والغرض منه عدم استقلاله في التصرف ، وعدم نفوذه إلَّا برضا السيد . وكيف كان فالمصنف قدّس سرّه على ما يستفاد من مجموع كلماته يذهب إلى عدم جواز تصرفاته ، أي عدم نفوذ تصرفاته إلَّا بإذن السيّد أو إجازته ، فلا يستقل المملوك