دون الثاني ، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ( 1 ) سواء ادّعى العكس ( 2 ) أم لا .
ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع ، لأنّه ( 3 ) خلاف المكره عليه ، والظاهر ( 4 ) أنّه لم يقع شيء منهما عن إكراه .
وبطلان ( 5 ) الجميع ، لوقوع أحدهما مكرها عليه ، ولا ترجيح .
والأوّل ( 6 ) أقوى .
ولو أكره ( 7 ) على بيع معيّن ، فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة ،
شرح
( 1 ) لأنّه أعرف بقصده ، لاحتمال وقوع البيع الأوّل عن الرضا ، وإيقاع الثاني لدفع ضرر المكره . ويحتمل العكس . وحيث إنّه لا يعرف أحدهما إلَّا من قبله لزم الرجوع إليه في التعيين ، فيتّبع قوله .
( 2 ) أي : وقوع الثاني مكرها عليه ، ووقوع الأوّل عن الرّضا .
( 3 ) أي : لأنّ بيع الجميع خلاف المكره عليه ، حيث إنّ المكره عليه بيع واحد منهما .
( 4 ) كذا في نسخ الكتاب والظاهر أولوية تبديل الواو بالفاء ، لأنّه كالمتفرع على قوله : « لأنّه خلاف المكره عليه » إذ بعد فرض عدم كون بيعهما معا مكرها عليه فالظاهر أنّه لم يقع شيء منهما بداعي خوف الضرر المتوعد به من المكره حتى يبطل .
( 5 ) بالرفع ، معطوف على قوله : « صحة الجميع » ووجهه وقوع أحدهما مكرها عليه ، لكن لمّا لم يكن لتعيينه مرجّح ، وكان ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجّح فلا بدّ من القول ببطلان الجميع ، هذا .
لكن فيه : أنه يمكن تعيينه بالقرعة ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح ، فتأمل .
( 6 ) وهو صحّة بيعهما معا دفعة ، لما مر آنفا من عدم كون بيعهما معا مكرها عليه .
( 7 ) هذا هو الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا ، ولعلَّهما أريدا من كلمة