تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
هامش
بعتق » الحديث . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 331 ، الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ح 1 . تقريبه : أنّه لإطلاق إلَّا مع إرادته وقصده ، فالمنفي هو الطلاق المسلوب فيه الرضا بسبب الإكراه . وبضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرهما من العقود والإيقاعات تدلّ على المطلوب . الوجه الخامس : حديث رفع التسعة التي منها الإكراه ، وهو ما رواه حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : رفع عن أمتي تسعة الخطاء والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكَّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » . ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 1284 ، الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 ، وج 5 ، ص 345 ، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 . تقريب الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو : إن الرفع تشريعي ، فكل حكم يؤخذ من الشارع مرفوع في حال الإكراه أي إذا صدر عن إكراه ، من غير فرق بين كون الحكم تكليفيا ووضعيا ، لأنّ الرفع التشريعي يشمل كل ما تناله يد التشريع . ومن المعلوم أنّ الحكم الوضعي كذلك ، فيرفع عند الإكراه ، سواء أكان فعل المكلف متعلقا للتكليف كحرمة شرب الخمر ، أم موضوعا له كالإفطار الذي هو موضوع لوجوب القضاء والكفارة . وكالبيع الذي صدر عن إكراه . فالإكراه على إيجاد موضوع الحكم كالإكراه على إيجاد متعلَّقه كالشرب ، وهذا ما قرّر في الأصول من أن معنى حديث رفع التسعة رفع ما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع من الحكم التكليفي والوضعي . فلا حاجة في الاستدلال به على ما نحن فيه من التشبث باستدلال الإمام عليه السّلام بهذا النبوي على ما رواه أحمد بن أبي عبد اللَّه في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام « في الرجل يستكره
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 177 | السيد جعفر الجزائري المروج