تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
هامش
علاجه على بيع داره ، وصرف قيمتها في المعالجة ، فإنّ بيع الدار حينئذ وإن لم يكن خيرا له بعنوانه الأوّلي ، إلَّا أنّه خير له بالعنوان الثانوي ، لأنّ بيعها مقدّمة لدفع ضرر متوجه إلى نفسه أو نفس ولده . وهذا الضرر أجنبي عن المعاملة ، وليس من ناحية ظالم ونحوه . وفي هذا القسم يقدم على بيع داره بطيب نفسه ، ويشكر اللَّه تعالى على ما أنعم به خالقه جلّ وعلا من نعمة الدار وبيعها للمعالجة ، أو للإنفاق على عياله أو لأداء الدّين الواجب ، أو لدفع جرائم ثبتت عليه ، أو طلب منه الظالم مالا لا يقدر على دفعه إليه إلَّا ببيع داره أو أثاثه مثلا ، من دون أن يجبره الظالم على بيع شيء من أمواله ، بل مورد الإجبار هو دفع المال . الثالث : أن يرى الفعل خيرا له ، لكونه موجبا لدفع ضرر الظالم الناشئ من ترك الفعل ، لا من جهات خارجية ، كما إذا حمل الجائر شخصا على بيع داره مثلا مع الإيعاد على تركه بقتل أو ضرب أو غيرهما ، فإنّ البيع وإن صدر بمقدماته الاختيارية من التصور والتصديق بفائدته والميل والشوق المؤكَّد المعبّر عنه غالبا بالإرادة التي هي تأثير النفس في حركة العضلات ، لكن الفاعل غير راض به كما لا يخفى . والفرق بين هذا وسابقه - بعد اشتراكهما في كون صدور الفعل فيهما بالعنوان الثانوي - هو : أنّ الرضا في هذا القسم مفقود ، لأنّ البيع صدر بإيعاد الظالم ، فدفع ضرر الظالم دعاه إلى البيع ، لا طيب نفسه . بخلاف القسم السابق ، فإنّ الداعي إلى البيع ليس إيعاد الظالم على ترك البيع ، بل الظالم أكرهه على إعطاء ألف دينار مثلا ، وتوقّف نجاته من هذه الغرامة على بيع داره ، فيرضى بالبيع بداعي رفع الاضطرار . نظير ما إذا ابتلى بمرض صعب العلاج كالسرطان والسّل ، وتوقف علاجه على مئونة كثيرة لا يقدر على بذلها إلَّا بأن يبيع داره ، فإنّه يرضى بهذا البيع لدفع هذه الضرورة ، أو توقف العلاج على قطع عضو فاسد من أعضائه بحيث لو لم يقطعه سرى
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 175 | السيد جعفر الجزائري المروج