مسألة ( 1 ) :
ومن شرائط المتعاقدين ( * ) الاختيار . والمراد به ( 2 ) القصد إلى وقوع
شرح
الشرط الثالث : الاختيار ، بطلان عقد المكره
( 1 ) الفرق بين هذه المسألة وسابقتها أنّ القصد المعتبر في تلك المسألة كان للعقد ، بحيث لا يتحقق إلَّا بالقصد إلى اللفظ والمعنى ، والقصد المعتبر في هذه المسألة هو كون القصد إلى اللفظ والمعنى ناشئا من طيب النفس والرضا .
وبعبارة أخرى : هذه المسألة تتضمن اعتبار منشأ ذلك القصد المقوّم للعقد ، وأنّه لا بدّ أن يكون منشؤه طيب النفس ، فإن لم ينشأ عن الطيب لم يصح العقد وإن لم يكن جبر وإلجاء .
( 2 ) فسّر الاختيار « بقصد وقوع المنشأ عن طيب النفس » ومراده أنّ الاختيار يطلق تارة على الإرادة والقدرة على كلّ من الفعل والترك ، في قبال المضطرّ والمجبور
هامش
( * ) الظاهر أن التعبير بشرائط الإنشائيات أولى من التعبير بالمتعاقدين ، لأنّ ذلك أشمل ، لشموله للعقود المتقومة بطرفين وللإيقاعات القائمة بطرف واحد ، كالطلاق والعتق والجعالة - على قول - ضرورة أنّ الاختيار بالمعنى المزبور معتبر في جميعها .
ولعلّ التعبير بالمتعاقدين لأجل كون مورد البحث البيع المعدود من العقود .