تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
البائع من المشتري إذا أمكن ( 1 ) الوصفان في كلّ منهما . فإذا عيّن ( 2 ) جهة خاصّة تعيّنت . وإن ( 3 ) أطلق ، فإن ( 4 ) كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان ( 5 ) كالتعيين ، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره ، إذا ( 6 ) لم يقصد الإبهام والتعيين بعد
شرح
مالكاهما - بالتبع - قابلين لانطباق عنوان « البائع والمشتري » عليهما أيضا . وقد ذكرناه ( في ص 105 ) بقولنا : « الثالث أن يكون العاقد وليّا على كلّ من البائع والمشتري . . إلخ » فراجع . ( 1 ) وأمّا إذا لم يمكن اجتماع الوصفين في واحد فحكمه واضح ، لحصول التمييز الواقعي بكون مالك العروض بائعا ومالك النقد مشتريا . ( 2 ) هذا شروع في بيان فروض المسألة عند تعدد الموكَّلين أو المولَّى عليهم ، والفرض الأوّل هو التعيين ، وقد تقدم بيانه في ( ص 105 ) بقولنا : « الأوّل : أن يعين العاقد من يبيع له ومن يشتري له . . » . ( 3 ) معطوف على « فإذا عيّن » ولعدم التعيين فرضان تقدما في ( ص 106 ) ونشير إليهما مرّة أخرى . ( 4 ) هذا أوّل فرضي الإطلاق ، وقوامه بالإهمال بأن لا يكون قاصدا للترديد حين العقد ، وفرض انصراف الإطلاق إلى نفس العاقد ، أو إلى أحد الموكَّلين - مثلا - بالخصوص . ( 5 ) أي : كان الإطلاق كالتعيين ، إذ عند دوران العقد بين وقوعه لنفسه ولغيره ينصرف إطلاقه إلى وقوعه لنفسه ، لتوقف انتسابه إلى الغير على مئونة ثبوتا وإثباتا . ( 6 ) قيد للانصراف إلى النفس ، إذ لو قصد الإبهام والترديد بين نفسه وغيره حين العقد وأراد التعيين بعد العقد ، لم ينصرف الإطلاق - مع هذا الشرط - إلى نفسه ، بل يقع البيع باطلا .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 108 | السيد جعفر الجزائري المروج