بعض ( 1 ) معاصري الشهيد الثاني ، وبعض ( 2 ) متأخّري المحدثين .
لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل ( 3 ) .
والملك الغير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ( 4 ) ، ونسبه إلى كلّ من قال بالإباحة ، وفي النسبة ما عرفت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهو السيد حسن ابن السيد جعفر الكركي ، كما حكاه السيد العاملي ( أ )( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 156عن حاشية المسالك ، قال الشهيد الثاني - بعد نقل خلاف المفيد مع المشهور - ما لفظه : « وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا ، لكن يشترط في الدال كونه لفظا ، وإطلاق كلام المفيد أعم منه . . إلخ » ( ب )( ب ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 147.
( 2 ) كصاحب الحدائق ، ونسبه إلى جمع من علماء البحرين ، فراجع ( ج )( ج ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 350 و 355.
( 3 ) هذه العبارة حاشية من المصنف قدّس سرّه على قوله : « واللزوم بشرط كون الدال . . إلخ » ولعل وجه التأمل هو : أنّه مع شرطيّة مطلق اللفظ يكون إنشاء البيع بالصيغة لا بالفعل ، غاية الأمر ذهب هذا القائل إلى عدم اعتبار لفظ خاص .
إلَّا أن يكون المراد اعتبار اللفظ في مقام المساومة ، لا إنشاء المعاملة ، بل لا بد من إنشاء البيع باللفظ ، فتأمل .
( 4 ) هذا هو القول الثالث ، ذهب إليه المحقق الكركي قدّس سرّه مصرّا عليه ، حتى أوّل كلمات القائلين بالإباحة به ، وتقدم نصّ كلامه في المتن . واستدل عليه بالسيرة المستمرة على معاملتهم مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك وبآيتي التجارة عن تراض وحلّ البيع .
( 5 ) من الاشكال ، وأنّ حمل « الإباحة » في كلمات القدماء على « الملك الجائز » بعيد غايته ، بل خلاف تصريح بعضهم بعدم الملك .