هامش
وثالثا : من أنّ الرواية ليست في مقام بيان اعتبار اللفظ في البيع وعدمه ، بل في مقام بيان عدم جواز بيع نفس المصحف ، وأنّ الجائز بيعه هو الحديد ونحوه ، فقوله عليه السّلام : « قل اشتري منك نفس . . إلخ » كناية عن إيقاع البيع على الحديد ونحوه ، لا أنّه يراد به وجوب التلفظ ، فتأمّل .
ورابعا : من أنّه - بعد تسليم كونه في مقام إيجاب البيع بما ذكر في الرواية - لا يدل إلَّا على اعتبار كون الإيجاب القولي على النحو المزبور ، وذلك لا ينفي إنشاء البيع بغير اللفظ ، كما لا يخفى .