شرح
إطلاق أدلة إمضاء المعاملات ، لرجوع الشك إلى التقييد بخصوصية ما ، وليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حتى يرجع فيها إلى أصالة الفساد المحكمة في العقود والايقاعات .
الخامس : أن متعلق الحق كالحكم فعل المكلف ، فيقال : « للمغبون حل العقد » كما يقال « يباح شرب الماء » ولو تعلق بعين كما في حق التحجير والاختصاص والرهانة كان متعلقه لبا فعلا ، فالمحجر أولى من غيره في عمارة الأرض ، وصاحب الخمر أولى من غيره بتخليله ، والمرتهن له استيفاء دينه من الرهن ، وهكذا سائر الحقوق . وهذا مما يفترق به الحق عن الملك ، حيث إنه أعم موردا ، فقد يتعلق بالعين الشخصية والذمية ، وبالفعل كالخياطة ، وبمنافع الأعيان كالسكنى ، أي كون الدار مسكونة ، وهكذا .