شرح
ونحوهما .
نعم جعل العوض في البيع السقوط - لا الإسقاط - لا يخلو من إشكال ، لعدم معلومية تعلق الملكية بالنتائج كما قرر ذلك في شرط النتيجة . وحديث عدم تمول المعنى الحرفي أجنبي عن الإسقاط بما هو فعل ومعنى اسمي ، فتدبر .
ومنها : قوله : « ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم . . . » إذ فيه : أن الإسقاط إن كان في نفسه قابلا لأن يكون طرفا لإضافة الملكية فصيرورته مملوكا بالبيع أولى من مملوكيته بالشرط في ضمن عقد لازم ، لأن تأثير نفس العقد في ملكية أحد ركنيه - وهو الثمن - أولى من تأثير الشرط الواقع في ضمنه - الذي هو كالجزء من العقد - في الملكية .
وإن لم يكن في نفسه قابلا للملكية - كما هو مقتضى قوله : فان هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لأن يتمول - لم يعقل أن يؤثر الشرط في ملكيته ، ولا يؤثر نفس العقد اللازم في ملكيته كما هو واضح ، بل لابد من عدم تأثير شيء من العقد والشرط في ملكيته .
وعلى هذا فبين قوله : « ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم » وقوله : « فان هذا المعنى معنى حرفي » تهافت واضح ، لأن مقتضى هذه العبارة امتناع صيرورة الإسقاط طرفا لإضافة الملكية ، ومقتضى قوله : « ولا يقاس » إمكانها ، فتدبر .
ومنها : قوله : « ولا ملازمة بين قابلية الدخول تحت الشرط » إلى قوله : « ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ويحل محل المبيع في الملكية » إذ فيه : أن الملازمة ضرورية ، لأن نفس العقد اللازم أقوى بمراتب في التأثير في الملكية من الشرط الواقع في ضمنه كما عرفت آنفا ، فقوله : « ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا » في غاية الغرابة ، إذ لا يدعيه أحد ، وإنما المدعى الملكية بسبب البيع .
ومنها : قوله : « ولا شبهة أن الحق لا يكون قابلا لذلك » إذ فيه : أن الشبهة إن كانت من جهة صدق المال على الحق فقد عرفت دفعها . وإن كانت من جهة اعتبار التمليك ، بتقريب : أن الحق لا يملك ، لمباينته للملك ، فقد عرفت عدم اعتبار المبادلة في إضافة الملكية خاصة في مفهوم