تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
لنقله إلى الأجنبي أو إلى الشريك . أما الأجنبي فلعدم تضرره . وأما المشتري فلأنه قد تملك الشقص بشرائها من أحد الشريكين فلا معنى لتملكه له مرة أخرى بانتقال الحق إليه ( أ )( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ص 12 .، هذا . أقول : لا ريب في أن القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة وتضييقه أخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفادة مرادة الجدي ، وإلا فالمتبع بحسب الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور الأولي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمل الظاهر على النص أو الأظهر . وعلى هذا فحكمة تشريع حق الشفعة وإن كانت سد باب تضرر الشريك أحيانا ، إلا أن النسبة بين موارد مشروعية هذا الحق والضرر عموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يتضرر ولا شفعة كما في زيادة الشركاء على اثنين ، وكما في الشركة في غير الأرضين والدور على ما تضمنته عدة من النصوص ( ب )( ب ) : وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 320 و 322 ، الباب 7 و 8 من أبواب الشفعة .. وقد يثبت الشفعة مع انتفاء الضرر كلية ، بل ربما كان المشتري أنفع للشريك من شريكه السابق . وعليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم قابلية الحق للنقل إلى الغير . خصوصا بناء على ميل هذا المحقق في قاعدة لا ضرر إلى مختار الفقيه شيخ الشريعة قدس سره من : أن قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة لم يكن مذيلا بلا ضرر ، وإن وردا مجتمعين في رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ؟ لا ضرار » ( ج )( ج ) : وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 319 ، الباب 5 من كتاب الشفعة ، الحديث : 1 .. لكنه من الجمع في الرواية لا من الجمع في المرو ؟ ؟ يكون ملاك الجعل المنة على الشريك بنفي الضرر عنه خاصة . كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقا حتى مع عدم التضرر بشركته مع المشتري - بل مع الانتفاع به - كاشف عن عدم دوران الحق مدار التضرر أصلا . وعليه فليس من ثبت له الحق إلا عنوان الشريك ، وكما يحتمل كون العنوان معرفا فكذا يحتمل كونه مقوما ، ومعه لم