فيقوم كأنّه حمار ، قيل : يصنع ما ذا ؟ قال : يسبّح . وقال له رجل : أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوّذ ؟ قال : نعم ، فأدع . [ 169 ] وروي : أنّ المأموم في الظَّهرين لا يقرأ ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلي على نبيّه صلَّى الله عليه وآله . [ 170 ] وروي : أنّ المأموم يسبّح التّسبيحات الأربع في الأوّلتين ويقرأ الحمد في الأخيرتين ( 1 ) . [ 171 ] وروي : أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الرّكعات والصّلاة ( 1 ) ، جهريّة أو إخفاتيّة . [ 172 ] وروي : لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح . [ 173 ] وروي : أنّه يقرأ فيهما أو يسبّح . 4 - تجب القراءة خلف من لا يقتدى به ولو مثل حديث النّفس مع التّقيّة ، ويسقط الجهر وما يتعذّر من القراءة معها فيؤذّن ويقيم لما مرّ . [ 174 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس . [ 175 ] وروي : إن جامعك وإيّاهم موضع لم تجد بدّا من الصّلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح . [ 176 ] وروي : إن سبقه الإمام أجزأه الفاتحة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 388
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٨
هامش
[ 169 ] الوسائل 5 : 426 / 3
[ 170 ] الوسائل 5 : 426 / 6
( 1 ) الأصل : الأخيرتين .
[ 171 ] الوسائل 5 : 427 / 7
( 1 ) باقي النّسخ : والصّلوات سواء كانت جهريّة أو إخفائيّة
[ 172 ] الوسائل 5 : 427 / 10
[ 173 ] الوسائل 5 : 427 / 11
[ 174 ] الوسائل 5 : 427 / 1
[ 175 ] الوسائل 5 : 427 / 2
[ 176 ] الوسائل 5 : 428 / 6