والمدينة . 11 - يجب القصر على المسافر في البحر مع الشّرائط لما مرّ من العموم والخصوص وتخصيص الملَّاح بالتّمام بطريق الحصر دون كلّ مسافر في البحر . [ 140 ] وسئل عليّ عليه السّلام عن صاحب السّفينة أيقصّر الصّلاة كلَّها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معيّن . 12 - يجب القصر على من خرج إلى السّفر مكرها لما مرّ من العموم . [ 141 ] وروي : أنّ الرّضا عليه السّلام كان يقصّر في سفره من المدينة إلى مرو . وروي : أنّه أشخص مكرها والله أعلم . تمّ كتاب الصّلاة
هامش
[ 140 ] الوسائل 5 : 554 / 1
[ 141 ] الوسائل 5 : 554 / 1