[ 160 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلَّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ( 1 ) ولم تسمع فاقرأ . [ 161 ] وقال عليه السّلام : إن سمع همهمة القراءة فلا يقرأ خلفه . [ 162 ] وقال عليه السّلام : أمّا الصّلاة الَّتي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصّلاة الَّتي تجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، وإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ . [ 163 ] وقال عليه السّلام : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك . [ 164 ] وقال عليه السّلام : لا تقرأ خلفه في الأوّلتين ويجزيك التّسبيح في الأخيرتين . [ 165 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ النّاس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول : فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته ، قرأ لنفسه . [ 166 ] وروي : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكتّ فلا بأس . [ 167 ] وقال عليه السّلام : من رضيت به فلا تقرأ خلفه . 3 - يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح والدّعاء والذّكر والصّلاة على محمّد وآله إذا لم يسمع القراءة ولا يجب ذلك ، ويكره سكوته لما مرّ . [ 168 ] وقال [ الصّادق ] ( 1 ) عليه السّلام : إنّي لأكره للمرء أن يصلَّي خلف الإمام
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 387
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٧
هامش
[ 160 ] الوسائل 5 : 421 / 1
( 1 ) ليس في ر ض وج وم
[ 161 ] الوسائل 5 : 422 / 2
[ 162 ] الوسائل 5 : 422 / 5
[ 163 ] الوسائل 5 : 423 / 6
[ 164 ] الوسائل 5 : 423 / 9
[ 165 ] الوسائل 5 : 424 / 10
[ 166 ] الوسائل 5 : 424 / 13
[ 167 ] الوسائل 5 : 424 / 14
[ 168 ] الوسائل 5 : 425 / 1 و 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ