12 - إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم ويقدّمون من يتمّ بهم . [ 155 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أمّ قوما فصلَّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : يقدّمون رجلا آخر ويعتدّون بالرّكعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل ( 1 ) من مسّه . التّاسع : في أحكام الاقتداء وهي اثنا عشر 1 - يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلَّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا لما مرّ . [ 156 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا إنّ الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الَّذين خلفه إنّما يضمن القراءة . [ 157 ] وسئل عليه السّلام أيضمن الإمام الصّلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن . 2 - لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به بل يجب الإنصات لقراءته إلَّا إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحبّ القراءة وتكره في غيرها لما مرّ . [ 158 ] وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة . [ 159 ] وقال الباقر عليه السّلام : إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوّلتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين فإنّ الله يقول للمؤمنين : « إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ » ( 1 ) يعني في الفريضة خلف الإمام : « فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » ( 1 ) فالأخيرتان تبعا للأوّلتين .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 386
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٦
هامش
[ 155 ] الوسائل 5 : 440 / 1
( 1 ) رض : ثمّ يغتسل .
[ 156 ] الوسائل 5 : 421 / 1
[ 157 ] الوسائل 5 : 421 / 2
[ 158 ] الوسائل 5 : 422 / 4
[ 159 ] الوسائل 5 : 422 / 3
( 1 ) الأعراف : 204
( 1 ) الأعراف : 204