تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

6 - من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر الله إلى أن يفرغ أو يبقي آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثمّ ركع . [ 184 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : أصلَّي خلف من لا يقتدى به ، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ، قال : فسبّح حتّى يفرغ . [ 185 ] وروي : أبق آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع . [ 186 ] وروي : سبّح وكبّر إنّما هو بمنزلة القنوت [ وكبّر ] ( 1 ) وهلَّل . 7 - حدّ إدراك الرّكعة . [ 187 ] قال عليّ عليه السّلام : إنّ أوّل صلاة أحدكم الرّكوع . [ 188 ] وقال الباقر عليه السّلام : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة . أقول : حمل على الكراهة ، وعلى جماعة العامّة لكثرة معارضاته . [ 189 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الرّجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرّجل وهو مقيم ( 1 ) صلبه ثمّ يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الرّكعة . [ 190 ] وقال عليه السّلام : إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الرّكعة . [ 191 ] وقال عليه السّلام : إذا جاء الرّجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصّلاة والرّكوع . [ 192 ] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام عن الرّجل يلحق الإمام وهو راكع

هامش
[ 184 ] الوسائل 5 : 432 / 2
[ 185 ] الوسائل 5 : 432 / 1
[ 186 ] الوسائل 5 : 433 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 187 ] الوسائل 5 : 442 / 6
[ 188 ] الوسائل 5 : 441 / 2
[ 189 ] الوسائل 5 : 441 / 1
( 1 ) ج : يقيم
[ 190 ] الوسائل 5 : 441 / 2
[ 191 ] الوسائل 5 : 442 / 4
[ 192 ] الوسائل 5 : 442 / 5