تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

فيركع معه ويحتسب بتلك الرّكعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إذا ( 1 ) لم يسمع ( 1 ) تكبيرة الرّكوع فليس له أن يعتدّ بتلك الرّكعة ، فأجاب عليه السّلام : إذا لحق مع الإمام من تسبيح الرّكوع تسبيحة واحدة [ اعتدّ ] ( 1 ) بتلك الرّكعة وإن لم يسمع تكبيرة الرّكوع . [ 193 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصّفّ . [ 194 ] وروي : أنّه يمشي في الصّلاة يجرّ رجليه ولا يتخطَّى . [ 195 ] وروي : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم . 9 - من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته وتشهّد في ثانيته . [ 196 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت ( 1 ) منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها . [ 197 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت الثّالثة للإمام وهي له الثّانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ يلحق الإمام . [ 198 ] وروي : أنّ من أدرك الأخيرتين قرأ فيها الحمد وسورة وسبّح في الأخيرتين [ له ] ( 1 ) .

هامش
( 1 ) ر ض وم : إن
( 1 ) ش : يدرك
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 193 ] الوسائل 5 : 443 / 3
[ 194 ] الوسائل 5 : 444 / 4
[ 195 ] الوسائل 5 : 443 / 1
[ 196 ] الوسائل 5 : 444 / 1
( 1 ) الأصل : ما استقبلك ، وما أثبتناه من باقي النّسخ .
[ 197 ] الوسائل 5 : 445 / 2
[ 198 ] الوسائل 5 : 445 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ