[ 149 ] وقال عليه السّلام : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدّم إلَّا من شهد الإقامة . 10 - لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة بل يقدّم غيره وإن كان هو الَّذي أذن . [ 150 ] سئل الصّادق عليه السّلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة أيقوم النّاس على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم . [ 151 ] وقال عليه السّلام : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام ، قيل : وإن كان الإمام هو المؤذّن ؟ قال : وإن كان فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم . 11 - إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد ولا يعيدون وإن أخبرهم وليس عليه إعلامهم . [ 152 ] قال الصّادق عليه السّلام في رجل صلَّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء : فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلَّمهم ، ولو كان ذلك [ عليه ] ( 1 ) لهلك . [ 153 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلَّوا ، فقال : يعيد ولا يعيدون . [ 154 ] وسئل عليه السّلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فقال : لا يضمن أيّ شيء يضمن إلَّا أن يصلَّي بهم جنبا أو على غير طهر . أقول : ضمان الإمام هنا بمعنى وجوب الإعادة عليه لا عليهم [ أو حصول الإثم . ] ( 1 )
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 385
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٥
هامش
[ 149 ] الوسائل 5 : 439 / 3
[ 150 ] الوسائل 5 : 439 / 1
[ 151 ] الوسائل 5 : 439 / 2
[ 152 ] الوسائل 5 : 433 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 153 ] الوسائل 5 : 434 / 3
[ 154 ] الوسائل 5 : 434 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ