[ 143 ] وسئل عليه السّلام عن الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا . 7 - إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة . [ 144 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلَّى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وإن كان قد صلَّى ، فإنّ له صلاة أخرى وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها . 8 - تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلَّموا وقدّم من يسلَّم بهم ، فإن لم يدر كم صلَّوا ذكَّروه . [ 145 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتمّ صلاة القوم بهم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته . [ 146 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلَّى الإمام قبله ، قال : يذكره من خلفه . [ 147 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل أمّ قوما فأصابه رعاف بعد ما صلَّى ركعة أو ركعتين فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان ، قال : يتمّ بهم الصّلاة ثمّ يقدّم رجلا فيسلَّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته . 9 - يكره استنابة المسبوق ولو بالإقامة . [ 148 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ القوم فيحدث ويقدّم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال : لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 384
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٤
هامش
[ 143 ] الوسائل 5 : 436 / 2
[ 144 ] الوسائل 5 : 437 / 1
[ 145 ] الوسائل 5 : 437 / 1
[ 146 ] الوسائل 5 : 437 / 2
[ 147 ] الوسائل 5 : 438 / 5
[ 148 ] الوسائل 5 : 438 / 1