إمامك ، [ وقال الآخر : أنا كنت إمامك ] ( 1 ) فقال : صلاتهما تامّة ، فإن قال كلّ واحد منهما : كنت أئتمّ بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا . [ 138 ] 4 - روي : أنّ من زار الإمام فليصلّ ( 1 ) صلاة الزّيارة خلفه ويجعله الإمام ، وإنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى . أقول : وأكثر أحاديث الجماعة دلَّت على تقدّم الإمام ، وحديث الإمامين وقوف المأموم الواحد ( عن يمين الإمام ) ( 1 ) غير صريح في عموم جواز المساواة ( 1 ) بل الثّاني غير صريح في خصوصها فالأحوط التّقدّم . 5 - إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة وتجب مع تقدّم العلم . [ 139 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهوديّ ، فقال : لا يعيدون . [ 140 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى بقوم حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكَّة فإذا هو يهوديّ أو نصرانيّ ، قال : ليس عليهم إعادة . [ 141 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة خلف رجل ( 1 ) يكذّب بقدر الله ( 1 ) ، قال : ليعد كلّ صلاة صلَّاها خلفه . 6 - إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد ولم يعد المأموم . [ 142 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يصلَّي بالقوم ثمّ يعلم أنّه قد صلَّى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 383
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٣
هامش
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 138 ] الوسائل 5 : 420 / 1
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : صلَّى وما أثبتناه فمن الوسائل وهو الأنسب
( 1 ) ليس في ج وم
( 1 ) الأصل : المسافاة
[ 139 ] الوسائل 5 : 435 / 1
[ 140 ] الوسائل 5 : 435 / 2
[ 141 ] الوسائل 5 : 436 / 3
( 1 ) الأصل : من
( 1 ) الأصل وج وم ورض : بقدرة اللَّه وما أثبتناه فمن ش والوسائل
[ 142 ] الوسائل 5 : 436 / 1