وهم به راضون فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء . [ 132 ] وقال عليه السّلام : يتقدّم القوم أقرأ هم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة ( 1 ) سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا ، فإن كانوا في السّنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسّنّة وأفقهم في الدّين ، ولا يتقدّمنّ أحدكم صاحب منزل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه . [ 133 ] وروي : فإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجها . [ 134 ] وروي : لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه . [ 135 ] [ وقال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربيّ خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون . ] ( 1 ) الثّامن : في أحكام الإمام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة لما مرّ من أنّ له مثل أجرهم . 2 - لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة ولا ينبغي التّنازع على الإمامة . [ 136 ] قيل لأبي جعفر الثّاني عليه السّلام : إنّ قوما من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيؤذن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلَّي بهم ، فقال : إن كانت قلوبهم كلَّها واحدة فلا بأس ، قال : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ فقال : دعوا الإمامة لأهلها . [ 137 ] 3 - قال عليّ عليه السّلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 382
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٢
هامش
[ 132 ] الوسائل 5 : 419 / 1
( 1 ) الأصل : الآخرة وأثبتناه ما في باقي النّسخ .
[ 133 ] الوسائل 5 : 419 / 2
[ 134 ] الوسائل 5 : 388 / 2
[ 135 ] مستدرك الوسائل 6 : 473 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 136 ] الوسائل 5 : 418 / 4
[ 137 ] الوسائل 5 : 420 / 1