الثّاني عشر : في الأسئار ومسائله اثنتا عشرة . 1 - في سؤر الكلب . [ 138 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن ( 1 ) أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فأصب عليه الماء . [ 139 ] وسئل عليه السّلام عن الكلب يشرب من الإمناء ، قال : اغسل الإناء . [ 140 ] وروي : انّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ولا يشرب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . 2 - في سؤر الخنزير . [ 141 ] سئل الكاظم عليه السّلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات . 3 - في سؤر السّنّور . [ 142 ] قال الصّادق عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : إنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي لأستحيي من اللَّه أن ادع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه . [ 143 ] وروي : إنّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها . [ 144 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّي لا لأمتنع من طعام طعم منه السّنّور ، ولا من شراب شرب منه . 4 - في سؤر الكفّار . [ 145 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن سؤر اليهودي والنّصراني ، فقال : لا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 68
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٨
هامش
[ 138 ] الوسائل 1 : 162 / 1
( 1 ) الوسائل : إذا .
[ 139 ] الوسائل 1 : 162 / 3
[ 140 ] الوسائل 1 : 163 / 4 و 7
[ 141 ] الوسائل 1 : 162 / 2
[ 142 ] الوسائل 1 : 164 / 2
[ 143 ] الوسائل 1 : 164 / 1
[ 144 ] الوسائل 1 : 165 / 7
[ 145 ] الوسائل 1 : 165 / 1