تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

[ 131 ] وقال الرّضا عليه السّلام : من اغتسل من الماء الَّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلَّا نفسه . [ 132 ] 11 - نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الاستشفاء [ بالحمّات ] ( 1 ) وهي العيون الحارّة الَّتي تكون في الجبال الَّتي يوجد منها رائحة الكبريت فإنّها من فوح جهنّم . [ 133 ] وروي : أنّه نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التّوضّي بها . [ 134 ] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الَّذي استنجى به ، فقال : لا بأس ، إنّ ( 1 ) الماء أكثر من القذر . [ 135 ] وقيل له عليه السّلام : أمرّ في الطَّريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس يتوضؤون ، قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . [ 136 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال لا . [ 137 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضّأ من فضله للصّلاة ؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلَّا أن يغسل يده قبل ذلك .

هامش
[ 131 ] الوسائل 1 : 158 / 2
[ 132 ] الوسائل 1 : 160 / 3
( 1 ) الأصل : الحمّامات وما أثبتناه فمن باقي النسخ والوسائل وهو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة والحمّام موضع الاستحمام
[ 133 ] الوسائل 1 : 160 / 1
[ 134 ] الوسائل 1 : 161 / 2
( 1 ) ش : إنّما
[ 135 ] الوسائل 1 : 161 / 3
[ 136 ] الوسائل 1 : 161 / 5
[ 137 ] الوسائل 1 : 162 / 1