تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ 117 ] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل به [ وقال : لا بدّ من الغسل ] ( 1 ) . [ 118 ] وقال ( عليّ بن الحسين ) ( 1 ) عليهما السّلام : أنّي لا أتطهّر ( 1 ) إلَّا بماء بارد . ( 1 ) [ 119 ] 7 - كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط ( 1 ) من وضوئه فيتوضّؤون به . [ 120 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الماء الَّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه ويديه ( 1 ) في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به . [ 121 ] وعن عليّ عليه السّلام : إنّه شرب من فضل وضوئه وهو قائم . [ 122 ] 8 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس هذا ممّا قال اللَّه : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ( 1 ) . [ 123 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ، ( قال : لا بأس ) ( 1 ) . [ 124 ] وقال : لا بأس ( 1 ) بالوضوء من الماء المستعمل .

هامش
[ 117 ] الوسائل 1 : 151 / 2
( 1 ) أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[ 118 ] الوسائل 1 : 342 / 1
( 1 ) ج وم : عليّ بن محمّد
( 1 ) م : لا أطهر
( 1 ) زاد في ش وقال : لا بدّ من الغسل
[ 119 ] الوسائل 1 : 152 / 1
( 1 ) الوسائل : أخذ ما يسقط
[ 120 ] الوسائل 1 : 152 / 2
( 1 ) ش ورض والوسائل : ويده
[ 121 ] الوسائل 1 : 152 / 4
[ 122 ] الوسائل 1 : 153 / 1
( 1 ) الحج : 78
[ 123 ] الوسائل 1 : 154 / 9
( 1 ) ليس في ش
[ 124 ] الوسائل 1 : 155 / 13
( 1 ) ش : فقال وفي م : ولا بأس