تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ 260 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الميتة ينتفع منها بشيء فقال : لا . 6 - لا تجوز الصّلاة فيه لما تقدّم ويأتي . 7 - تكره الصّلاة في الفرو الَّذي يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ وفي ثوب يليه . [ 261 ] كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصّلاة ألقاه وألقى القميص الَّذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . 8 - الجلد الَّذي يقطع من الحيوان الحيّ نجس ميتة لما مرّ . 9 - جلد الميتة من غير ذي النّفس طاهر لما مرّ . [ 262 ] 10 - سئل الرّضا عليه السّلام عن جلود الدّارش ( 1 ) الَّتي يتّخذ منها الخفاف ، فقال : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرؤ الكلاب . أقول : حمل على الكراهة ، وعلى ما قبل الغسل . [ 262 ] 11 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن أكسية المرعزّي ( 1 ) والخفاف تنقع في البول أيصلَّي عليها ( 1 ) ؟ قال : إذا غسلت بالماء لا بأس . [ 264 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : تكره الصّلاة في الفراء إلَّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة . تمّ كتاب الطَّهارة

هامش
[ 260 ] الوسائل 2 : 1080 / 2
[ 261 ] الوسائل 2 : 1080 / 3
[ 262 ] الوسائل 2 : 1091 / 1
( 1 ) الدّراش : جلد أسود ( اللَّسان : درش ) وفي المجمع : جلود الدّراش هو جلد معروف قال الجوهري : كأنّه فارسيّ معرّب . ( المجمع : درش )
[ 262 ] الوسائل 2 : 1091 / 2
( 1 ) المرعزّي : الزّغب الَّذي تحت شعر العنز ( المجمع : رعز )
( 1 ) ج : فيها
[ 264 ] الوسائل 2 : 1099 / 1