[ 162 ] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حيّة دخلت خبّا ( 1 ) وخرجت منه ، قال : إذا وجد ماء غيره فليهرقه . [ 163 ] وروي : إنّ الوزغ لا ينتفع بما وقع فيه . ( 1 ) أقول : حمل على الكراهة . [ 164 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن الخنفساء تقع في الماء ، [ أيتوضّأ به ] ( 1 ) ؟ قال : لا بأس به ، قيل فالعقرب ؟ قال : أرقه . [ 165 ] وعن عليّ عليه السّلام [ قال ] ( 1 ) : لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ . [ 166 ] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه نهى عن أكل سؤر الفأرة . 11 - في سؤر ما لا نفس له . [ 167 ] عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة . [ 168 ] وعنه عليه السّلام : كلّ شيء سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس . [ 169 ] وروي في العقرب والخنفساء وأشباههنّ تموت في الجرّة أو الدّن ( 1 ) يتوضّأ
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 71
مساهمون: الحر العاملي
ص٧١
هامش
[ 162 ] الوسائل 1 : 172 / 3
( 1 ) م وش وج والوسائل : حبّا بدل خبّا ومعناهما واحد وهو الجرّة الكبيرة الفخمة والأقرب خبّا لورود لفظه الخابية على لسان الرّوايات .
[ 163 ] الوسائل 1 : 172 / 4
( 1 ) الوسائل : بما يقع فيه وفي م وش وج : بماء وقع
[ 164 ] الوسائل 1 : 173 / 8
( 1 ) أثبتناه من ج وم وش وكذلك الوسائل
[ 165 ] الوسائل 1 : 173 / 8
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل
[ 166 ] الوسائل 1 : 172 / 7
[ 167 ] الوسائل 1 : 173 / 2
[ 168 ] الوسائل 1 : 173 / 3
[ 169 ] الوسائل 1 : 173 / 5
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : والدّن وأثبتناه من الوسائل