عرقها فاغسله . أقول : وهذا داخل فيما لا يؤكل لحمه . 8 - في سؤر الجنب . [ 155 ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها ( 1 ) الإناء . [ 156 ] وعن أحدهما عليهما السّلام : انّه سئل عن الرّجل يبول ولم يمسّ يده شيء ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . 9 - في سؤر الحائض . [ 157 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه . [ 158 ] وعن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . [ 159 ] وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سؤر الحائض لا بأس [ به ] ( 1 ) أن يتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها . 10 - في سؤر الفأرة والحيّة ونحوهما . [ 160 ] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ فقال : لا بأس به . [ 161 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 70
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٠
هامش
[ 155 ] الوسائل 1 : 168 / 1
( 1 ) الوسائل : يديها قبل أن تدخلهما
[ 156 ] الوسائل 1 : 169 / 4
[ 157 ] الوسائل 1 : 170 / 1
[ 158 ] الوسائل 1 : 170 / 5
[ 159 ] الوسائل 1 : 171 / 6
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
[ 160 ] الوسائل 1 : 171 / 1
[ 161 ] الوسائل 1 : 171 / 2