[ 125 ] وروي : جواز الوضوء من ماء اغتسل فيه الجنب إذا كان كرّا . [ 126 ] وروي : أنّه لا يتوضّأ من الماء الَّذي يغسل به الثّوب أن يغتسل به من الجنابة . وحمل على الكراهة ، وعلى التّقيّة . [ 127 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينتهي إلى الماء القليل في الطَّريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ( 1 ) ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّا من خلفه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمّ يغتسل . [ 128 ] وروي : إن كان الماء قليلا لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ( 1 ) ذلك يجزيه . [ 129 ] 10 - قال أبو الحسن عليه السّلام : لا تغتسل من البئر الَّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزّنا ، والنّاصب لنا أهل البيت وهو شرّهم . [ 130 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنّصراني ، والمجوسي ، والنّاصب لنا أهل البيت وهو ( 1 ) شرّهم ، إنّ اللَّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإنّ النّاصب لنا أهل البيت لأنجس منه . أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على العلم بوجود النّجاسة كما هو ظاهر منه وكذا الَّذي قبله لوجود المعارض الخاصّ والعامّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 66
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٦
هامش
[ 125 ] الوسائل 1 : 119 / 12
[ 126 ] الوسائل 1 : 155 / 13
[ 127 ] الوسائل 1 : 157 / 2
( 1 ) الوهدة : المنخفض من الأرض ( المجمع : وهد )
[ 128 ] الوسائل 1 : 156 / 1
( 1 ) ليس في ج
[ 129 ] الوسائل 1 : 158 / 1
[ 130 ] الوسائل 1 : 159 / 5
( 1 ) الوسائل : فهو شرّهم فإنّ