[ 146 ] وعنه عليه السّلام انّه كره سؤر ولد الزّنا ، واليهودي ، والنّصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب . أقول : وروي ما ينافيه . وحمل على التّقيّة وغيرها . 5 - في سؤر الأطيار . [ 147 ] قال الصّادق عليه السّلام : فضل الحمامة والدّجاجة لا بأس به والطَّير . [ 148 ] وعنه عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب . [ 149 ] وسئل عليه السّلام عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطَّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دما ( فإن رأيت في منقاره دما ) ( 1 ) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . 6 - في سؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل . [ 150 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه . [ 151 ] وعنه عليه السّلام : انّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه . [ 152 ] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال . [ 153 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن فضل البقرة والشّاة والبعير يشرب منه ويتوضّأ ؟ قال : لا بأس . 7 - في سؤر الجلَّال . [ 154 ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تأكلوا لحوم الجلَّالة فإن أصابك من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 69
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٩
هامش
[ 146 ] الوسائل 1 : 165 / 2
[ 147 ] الوسائل 1 : 166 / 1
[ 148 ] الوسائل 1 : 166 / 2
[ 149 ] الوسائل 1 : 166 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 150 ] الوسائل 1 : 167 / 1
[ 151 ] الوسائل 1 : 167 / 2
[ 152 ] الوسائل 1 : 167 / 5
[ 153 ] الوسائل 1 : 167 / 6
[ 154 ] الوسائل 1 : 168 / 1