نبذت فيه تمرات وكان صافيا فوقها فتوضّأ به . [ 109 ] وروي : جواز الوضوء والاغتسال بماء الورد وحمل على التّقيّة وعلى الوضوء اللَّغوي وعلى ما وقع فيه ورد ولم يعتصر منه . [ 110 ] 3 - روي : لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق . [ 111 ] وروي : لا يغسل بالرّيق إلَّا الدّم . وحملا على التّقيّة ، وعلى الإزالة وإن لم يحصل التّطهير . 4 - في نجاسة المضاف والمائعات بالملاقاة . [ 112 ] سئل عليّ ( 1 ) عليه السّلام عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللَّحم ويؤكل . [ 113 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن فأرة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت ، فقال : لا تأكله إلى أن قال : إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء . أقول : والأحاديث فيه كثيرة . [ 114 ] 5 - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الماء الَّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص . [ 115 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الَّذي يوضع في الشّمس . [ 116 ] 6 - قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يسخّن الماء للميّت .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 64
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٤
هامش
[ 109 ] الوسائل 1 : 148 / 1
[ 110 ] الوسائل 1 : 149 / 2
[ 111 ] الوسائل 1 : 149 / 3
[ 112 ] الوسائل 1 : 150 / 3
( 1 ) ليس في ج
[ 113 ] الوسائل 1 : 149 / 2
[ 114 ] الوسائل 1 : 150 / 2
[ 115 ] الوسائل 1 : 151 / 3
[ 116 ] الوسائل 1 : 151 / 1