تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ 103 ] وفي تغيّر البئر روي النّزح حتّى يزول التّغيّر . [ 104 ] وروي : نزح الجميع ، فإن غلب الماء تراوح قوم اثنين اثنين ( 1 ) إلى اللَّيل ( 1 ) وقد عرفت وجه الجمع في الجميع . الحادي عشر : المضاف والمستعمل وفيه مسائل اثنتا عشرة . 1 - في أنّه لا تجوز الطَّهارة بالمضاف . [ 105 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون معه اللَّبن أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا إنّما هو الماء والصّعيد . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة . [ 106 ] 2 - سئل الصّادق عليه السّلام عن النّبيذ ، فقال : حلال ، فقيل ( 1 ) : أيّ نبيذ تعني ؟ فقال : إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه ومنه طهوره ، قيل : كم كان يسع الشّنّ ؟ قال : ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى ما فوق ذلك أرطال ( 1 ) بمكيال العراق . ( 1 ) [ 107 ] وروي : إنّهم كانوا ينبذون بالغداة ويشربون بالعشيّ ، وينبذون بالعشيّ ويشربون بالغداة . ( 1 ) [ 108 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ بنبيذ وكان ذلك ماء قد

هامش
[ 103 ] الوسائل 1 : 143 / 1
[ 104 ] الوسائل 1 : 143 / 1
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) ج : اللَّيلة
[ 105 ] الوسائل 1 : 146 / 1
[ 106 ] الوسائل 1 : 147 / 2
( 1 ) ج : وقيل
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) رض : ذلك بأرطال العراق
[ 107 ] الوسائل 10 : 149 / 7
( 1 ) سقط هذا الحديث من ش ورض
[ 108 ] الوسائل 1 : 148 / 3