تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا . [ 27 ] وعنهم عليهم السّلام : إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلَّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء . ( 1 ) وروي له معارض حمل على التّقيّة وغيرها لما مضى ويأتي مع أنّه غير صريح . الثّامن : في عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون تغيّر . [ 28 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [ 29 ] وقال عليه السّلام : لا تشرب من سؤر الكلب إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . [ 30 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الدّجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون الماء كثيرا ( 1 ) قدر ( 1 ) كرّ من ماء . [ 31 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : كرّ ، قيل : وما الكرّ ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . [ 32 ] وفي رواية أخرى : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . [ 33 ] وروي : توضّأ من الجانب الآخر إلَّا أن يغلب الرّيح فينتن .

هامش
[ 27 ] الوسائل 1 : 113 / 4
( 1 ) وزاد في باقي النّسخ والأحاديث في ذلك كثيرة وفي رض : كثيرة جدّا
[ 28 ] الوسائل 1 : 117 / 1
[ 29 ] الوسائل 1 : 117 / 3
[ 30 ] الوسائل 1 : 117 / 4
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) م : قدره
[ 31 ] الوسائل 1 : 118 / 7
[ 32 ] الوسائل 1 : 122 / 5
[ 33 ] الوسائل 1 : 119 / 11