[ به ] ( 1 ) . [ 19 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر فاختلطا فأصابا ثوب رجل لم يضرّه ذلك . [ 20 ] وسئل عليه السّلام عن طين المطر يصيب الثّوب فيه البول والعذرة والدّم ، فقال : إنّ طين المطر لا ينجّس . أقول : حمل على زوال عين النّجاسة وعلى حال المطر . [ 21 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام في طين المطر : أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلَّا أن يعلم أنّه نجّسه شيء بعد المطر ( 1 ) . السّادس : في أنّ ماء الحمّام إذا كانت له مادّة كذلك . [ 22 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة . [ 23 ] وسئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ماء الحمّام ، فقال : هو بمنزلة الماء الجاري . [ 24 ] وقال عليه السّلام : ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا . [ 25 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء . السّابع : في نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر . [ 26 ] سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 54
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٤
هامش
( 1 ) أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[ 19 ] الوسائل 1 : 109 / 4
[ 20 ] الوسائل 1 : 110 / 7
[ 21 ] الوسائل 1 : 109 / 6
( 1 ) الحديث غير موجود في م
[ 22 ] الوسائل 1 : 111 / 4
[ 23 ] الوسائل 1 : 110 / 1
[ 24 ] الوسائل 1 : 112 / 7
[ 25 ] الوسائل 1 : 112 / 8
[ 26 ] الوسائل 1 : 112 / 1