تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع . [ 50 ] وقال عليه السّلام : إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير . [ 51 ] وروي : ثلاثة أذرع وأربعة واثنا عشر . [ 52 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن ( 1 ) البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، أو أقلّ ، أو أكثر يتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء . أقول : يظهر إنّ التّباعد بينهما على وجه الاستحباب وكذا النّزح من البئر لما عرفت من التّصريح وللاختلاف في التّقديرات . وروي : ما ظاهره نجاسة البئر بالملاقاة . وحمل على التّقيّة والتّغيّر مع أنّه غير صريح في النّجاسة . تتمّة : في المنزوحات وفيها اختلاف حمل على أنّ الأقلّ يجزئ والأكثر أفضل وهي اثنا عشر ( قسما لاثني عشر نوعا ) ( 1 ) . 1 - البعير إذا مات فيها . [ 53 ] روي : أنها تنزح كلَّها . 2 - انصباب الخمر . [ 54 ] روي : أنّه كذلك . [ 55 ] وروي : في النّبيذ المسكر والخمر ثلاثون دلوا . [ 56 ] وروي أيضا : في الخمر عشرون دلوا . ( 1 )

هامش
[ 50 ] الوسائل 1 : 145 / 3
[ 51 ] الوسائل 1 : 144 / 1 و 145 / 6
[ 52 ] الوسائل 1 : 146 / 7
( 1 ) رض والوسائل : في
( 1 ) ليس في ش وزاد بعدها في رض : من النّجاسات وغيرها
[ 53 ] الوسائل 1 : 132 / 6
[ 54 ] الوسائل 1 : 131 / 1
[ 55 ] الوسائل 1 : 132 / 2
[ 56 ] الوسائل 1 : 132 / 3 -
( 1 ) ليس في ج وم رض