العاشر : في إنّ ماء البئر لا ينجّس بمجرّد الملاقاة ما لم يتغيّر . [ 42 ] قال الرّضا عليه السّلام : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتّى يذهب الرّيح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادّة . [ 43 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن بئر يستقى ( 1 ) منها ويتوضّأ به ، وغسل منه الثّياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ، قال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثّوب ، ولا تعاد منه الصّلاة . [ 44 ] وقال عليه السّلام : لا يغسل الثّوب ، ولا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل منه ( 1 ) الثّوب ، وأعاد الصّلاة ، ونزحت البئر . [ 45 ] وسئل عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلَّا بعد ما يتوضّأ منها ، إيعاد الوضوء ؟ فقال : لا . [ 46 ] وقال عليه السّلام : إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قيل : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به . [ 47 ] وقال عليه السّلام : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة ، فكانت الرّيح تهبّ وتلقي فيها القذر ، وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ منها . [ 48 ] وسئل عليه السّلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، قال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير . [ 49 ] وسئل عليه السّلام كم أدنى ما يكون بين البئر : بئر الماء والبالوعة ؟ فقال :
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 57
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٧
هامش
[ 42 ] الوسائل 1 : 127 / 7
[ 43 ] الوسائل 1 : 126 / 5
( 1 ) م : عن بئر له يستسقى
[ 44 ] الوسائل 1 : 127 / 10
( 1 ) ليس في باقي النّسخ
[ 45 ] الوسائل 1 : 127 / 11
[ 46 ] الوسائل 1 : 128 / 12
[ 47 ] الوسائل 1 : 130 / 20
[ 48 ] الوسائل 1 : 128 / 15
[ 49 ] الوسائل 1 : 145 / 2