تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

[ 34 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته . [ 35 ] وروي : ذراعان وشبر في ذراعين وشبر . [ 36 ] وقال عليه السّلام ( 1 ) إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء . أقول : حمل ( 1 ) الأقلّ على الاجزاء والزّائد على الأفضليّة . [ 37 ] وروي : قلَّتان . وحمل على التّقيّة وغيرها . [ 38 ] وقال عليه السّلام : الكرّ من الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ألف مائنا رطل . [ 39 ] وقال عليه السّلام : الكرّ ستّمائة رطل . أقول : حمل الأوّل على العراقي ، والثّاني على المكَّي لأنّه رطلان بالعراقي . التّاسع : في عدم جواز استعمال الماء النّجس والمشتبه به في الطَّهارة مطلقا ولا في الأكل والشّرب في غير ضرورة . [ 40 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجرّة تسع مائة ( 1 ) رطل يقع فيها أوقية [ من ] ( 1 ) دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : لا . [ 41 ] وقال عليه السّلام في رجل معه إناء إن وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمّم .

هامش
[ 34 ] الوسائل 1 : 121 / 1
[ 35 ] الوسائل 1 : 122 / 3
[ 36 ] الوسائل 1 : 122 / 6
( 1 ) رض : وقال الصّادق ( ع )
( 1 ) رض : يحمل
[ 37 ] الوسائل 1 : 123 / 8
[ 38 ] الوسائل 1 : 123 / 1
[ 39 ] الوسائل 1 : 124 / 2
[ 40 ] الوسائل 1 : 125 / 2
( 1 ) الأصل وش : تسعمائة والصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ والوسائل
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
[ 41 ] الوسائل 1 : 124 / 1