تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

الماء طهور ولم يجعله نجسا . [ 6 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم . [ 7 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس . الثّاني : في نجاسة الماء مطلقا بتغيّره بالنّجاسة طعاما أو لونا أو ريحا . [ 8 ] قال عليه السّلام : خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه [ شيء ] ( 1 ) إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه ، أو ريحه . [ 9 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال ( 1 ) : إن كان النّتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ( 1 ) ولا تشرب . [ 10 ] وقال عليه السّلام : إذا تغيّر الماء وتغيّر الطَّعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الماء النّقيع ( 1 ) تبول فيه الدّوابّ ، فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الديم إذا سال في الماء وأشباهه . [ 12 ] وقال عليه السّلام : في الماء تقع فيه الميتة : إن كان قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه . وروي : ما ظاهره جواز الوضوء بالماء المتغيّر ، وحمل على المتغيّر بغير النّجاسة .

هامش
[ 6 ] الوسائل 1 : 101 / 1
[ 7 ] الوسائل 1 : 102 / 3
[ 8 ] الوسائل 1 : 101 / 9
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل
[ 9 ] الوسائل 1 : 104 / 6
( 1 ) الوسائل : إذا كان
( 1 ) زاد في ج وم : فلا تتوضّأ منه ولا تشرب
[ 10 ] الوسائل 1 : 102 / 1
[ 11 ] الوسائل 1 : 103 / 3
( 1 ) النّقيع : المجتمع ( اللَّسان : نقع )
[ 12 ] الوسائل 1 : 103 / 4