تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

[ 95 ] وروي : جواز شرب بول الإبل والبقر والغنم للتّداوي . [ 96 ] وروي في الثّوب يوضع في مربط الدّابّة على بولها أوروثها قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّا فلا بأس . 2 - أبدان الدّواب غير الكلب والخنزير وعرقها وما يخرج من مناخرها وأفواهها والمسك وقد مرّ في الأسئار . [ 97 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عمّا يخرج من منخر الدّابّة يصيبني ، قال : لا بأس به . [ 98 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . [ 99 ] وروي : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ، ولعابه حلال . [ 100 ] وقال عليه السّلام : كانت لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده وهي رطبة . [ 101 ] وروي : لا تأكل اللَّحوم الجلَّالة وإن أصابك من عرقها فاغسله . 3 - المذي والوذي والبصاق والمخاط والنّخامة والبلل المشتبه ، وقد مرّ في النّواقض وغيرها ويأتي . [ 102 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المذي يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به . وفي رواية أخرى : فلمّا رددنا عليه قال : ينضحه بالماء . [ 103 ] وروي : أنّه يغسل ، وحمل على التّقيّة والاستحباب . [ 104 ] وسئل عليّ عليه السّلام عن البزاق ( 1 ) يصيب الثّوب ، قال : لا بأس به .

هامش
[ 95 ] الوسائل 2 : 1012 / 15
[ 96 ] الوسائل 2 : 1012 / 21
[ 97 ] الوسائل 2 : 1014 / 2
[ 98 ] الوسائل 2 : 1014 / 3
[ 99 ] الوسائل 2 : 1014 / 4
[ 100 ] الوسائل 2 : 1078 / 1
[ 101 ] الوسائل 2 : 1021 / 1
[ 102 ] الوسائل 2 : 1023 / 2
[ 103 ] الوسائل 2 : 1024 / 4
[ 104 ] الوسائل 2 : 1024 / 6
( 1 ) الوسائل : البصاق ، وهما لغتان في البصاق والبزاق