تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

6 - المشي على الأرض النّظيفة الجافّة حتّى تزول النّجاسة يطهّر القدم . [ 73 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يطأ على الموضع الَّذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس ، إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك . [ 74 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فسئل عن ذلك ، فقال : أليست هي يابسة ؟ قيل : بلى ، فقال : لا بأس ، إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضا . [ 75 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطَّريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال : [ أليس ] ( 1 ) وراءه شيء جافّ ؟ قيل : بلى ، قال : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا . [ 76 ] وروي في السّرقين يطأ عليه : إذا كان جافّا فلا تغسله . [ 77 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يتوضّأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلَّطة ، أجزأكم المشي عليها ، وقال : أمّا نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلَّطة يعني : مفروشة بالحصى . [ 78 ] وقيل له عليه السّلام : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربّما مررت فيه ( 1 ) وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قيل : بلى ، قال ( 1 ) : فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا . 7 - مسح أسفل الخفّ والرّجل بالأرض حتّى تزول النّجاسة . [ 79 ] سأل رجل الصّادق عليه السّلام ، فقال : إنّي وطئت عذرة بخفّي ومسحته

هامش
[ 73 ] الوسائل 2 : 1046 / 1
[ 74 ] الوسائل 2 : 1047 / 2
[ 75 ] الوسائل 2 : 1047 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 76 ] الوسائل 2 : 1047 / 5 و 4
[ 77 ] الوسائل 2 : 1048 / 8
[ 78 ] الوسائل 2 : 1048 / 9
( 1 ) رض : به
( 1 ) ليس في رض
[ 79 ] الوسائل 2 : 1047 / 6