تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

4 - كلّ حيوان لا نفس له ودمه وميتته كالسمك والبقّ والبراغيث ونحوها . [ 105 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث ، قال : ليس به بأس ، قيل : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر . [ 106 ] وعن عليّ عليه السّلام إنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يزكّ يكون في الثّوب فيصلَّي فيه الرّجل يعني : دم السّمك . [ 107 ] وروي في دم البقّ : تجوز فيه الصّلاة والطَّهر منه أفضل . [ 108 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن دم البراغيث يكون في الثّوب ، هل يمنعه ذلك من الصّلاة ؟ قال : لا وإن كثر . [ 109 ] وروي : لا [ بأس ] ( 1 ) بدم البراغيث والبقّ . [ 110 ] وروي : لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة . [ 111 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل : العقارب والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس . [ 112 ] وسئل عليه السّلام عن الخنفساء والذّباب والجراد والنّملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزّيت والسمن وشبهه ، قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس . 5 - بدن الجنب والحائض وعرقهما . [ 113 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ويعانق امرأة ، أو يضاجعها ، وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلَّه

هامش
[ 105 ] الوسائل 2 : 1030 / 1
[ 106 ] الوسائل 2 : 1030 / 2
[ 107 ] الوسائل 2 : 1031 / 3
[ 108 ] الوسائل 2 : 1031 / 4
[ 109 ] الوسائل 2 : 1031 / 5
( 1 ) أثبتناه من رض وم وج وسقط هذا الحديث من ش
[ 110 ] الوسائل 2 : 1051 / 2
[ 111 ] الوسائل 2 : 1052 / 3
[ 112 ] الوسائل 2 : 1051 / 1
[ 113 ] الوسائل 2 : 1037 / 1