ليس بشيء . [ 114 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال : ما أرى به بأسا . [ 115 ] وروي في الجنب والحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما . [ 116 ] وروي : في الرّجل يصلَّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتمّ بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة . [ 117 ] وروي في الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلَّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم ، لا بأس . [ 118 ] وروي : لا تصلَّي فيها حتّى تغسلها . وحمل على الاستحباب ، وعلى النّجاسة . [ 119 ] وروي ما يدلّ على كراهة عرق الجنب . [ 120 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : في الثّوب الَّذي يعرق فيه الجنب : إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه . [ 121 ] وقال عليه السّلام : لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ، فإنّه يغتسل فيه من الزّنا ، ويغتسل فيه ولد الزّنا ، والنّاصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم . [ 122 ] وعن الرّضا عليه السّلام : يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزّاني ، والنّاصب الَّذي هو شرّهما . 6 - بصاق شارب الخمر .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 375
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٥
هامش
[ 114 ] الوسائل 2 : 1038 / 8
[ 115 ] الوسائل 2 : 1038 / 9
[ 116 ] الوسائل 2 : 1040 / 4
[ 117 ] الوسائل 2 : 1041 / 4
[ 118 ] الوسائل 2 : 1041 / 7
[ 119 ] الوسائل 2 : 1039 / 10
[ 120 ] الوسائل 2 : 1039 / 12
[ 121 ] الوسائل 2 : 1039 / 13
[ 122 ] الوسائل 2 : 1039 / 14