[ 123 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يشرب الخمر ، فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشيء . 7 - القيء والقيح . [ 124 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يتقيّأ في ثوبه أيجوز أن يصلَّي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به . [ 125 ] وسئل عليه السّلام عن القيء يصيب الثّوب ولا يغسل ، قال : لا بأس به . [ 126 ] وسئل عليه السّلام عن الدّمل يكون بالرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة . 8 - بلل الفرج . [ 127 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلَّي فيه ؟ قال : إذا اغتسلت ، صلَّت فيهما . ( 1 ) [ 128 ] 9 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به ، ولا بأس بالسّمن والزّيت إذا أصابا الثّوب أن يصلَّى فيه . 10 - مالا تحلَّه الحياة من الميتة . [ 129 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصّوف ليس فيه روح .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 376
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٦
هامش
[ 123 ] الوسائل 2 : 1058 / 1
[ 124 ] الوسائل 2 : 1070 / 1
[ 125 ] الوسائل 2 : 1070 / 2
[ 126 ] الوسائل 2 : 1030 / 8
[ 127 ] الوسائل 2 : 1077 / 1
( 1 ) وزاد في باقي النّسخ : وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل مسّ فرج امرأته قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده . )
[ 128 ] الوسائل 2 : 1078 / 1 و 2
[ 129 ] الوسائل 2 : 1088 / 1